تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
212
تبيان الصلاة
كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإنّ كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت ) . [ في ما عدّ صاحب الوسائل الروايات ثلاثة مع كونها واحدة ] نقل في الوسائل هذه الرواية عن الشّيخ رحمه اللّه ، وعدها روايات ثلاث « 1 » ، ولكن ليست إلّا رواية واحدة ، غاية الأمر قطعها صاحب الوسائل وعدّها روايات ثلاث ، فتمام الرواية ذكر في الباب 7 وهي 1 منه ، وقطعها فنقل بعضها في الباب 4 وهو 6 منها وبعضها في الباب 6 وهو 4 بعضها ، فما رواها عمار ليست إلّا رواية واحدة . وعلى كل حال تدلّ هذه الرواية على عدم جواز تقدم المرأة ومحاذاتها للرجل في حال يصلّيان معا إلّا بالفصل بعشرة أذرع ، فهي من الروايات الدالّة على عدم الجواز بدون فصل هذا المقدار . الرواية الثالثة عشرة : وهي ما رواها أبو بصير ، وقد نقل صاحب الوسائل منه ثلاث روايات : أوّلها : وهي هذه : أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معا في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده ) . « 2 » ثانيها : وهي هذه : عن ابن مسكان عن أبي بصير هو ليث المرادي ( قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذراعا
--> ( 1 ) - الرواية 6 من الباب 4 وأيضا الرواية 4 من الباب 6 وأيضا الرواية 1 من الباب 7 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .